وأوضح وزارة التربية والتعليم العالي حقيقة ما يتم تداوله بشكل شامل طلاب المناهج الأجنبية من الإفادات، وأكد أن هذا الكلام لا يستند إلى مضمون القانون رقم 48/2026، الذي تعدل القانون رقم 42/2026 الذي أقرّه مجلس النواب والمتعلق بالأحكام لشهادة الثانوية العامة للإصدار 2026.

ودعت الوزارة جميعهم خالصين إلى قراءة نص القانون بتمعّن، ولا سيما المادة التي ترخيص ترخيص الإفادة، مخالفة إلى أن تشترط دخول اسم التلميذ في اللوائح الاسمية للمنهج اللبناني هو نص وارد صراحة في القانون الذي أقرّه مجلس النواب، وليس قراراً أو شرطاً استحدثته وزارة التربية.

تنبيه الوزارة إلى أن القانون لا يتضمن نصاً بشكل واضح محددات منح التخصيصات للفئات المتوسطة “البريفيه”، بالإضافة إلى بعض الامتيازات التعليمية المهنية والتقنية، ما يستدعي توضيحاً واضحاً عملياً.

لأنها تجاوزت، باعتبارها لا نهاية لها، ملزمة للتطبيقه، ولا تملك صلاحيتها أو تمنع حدوث تغيير جذري للنص الساقط.

ما يتعلق بطلاب المناهج الأجنبية، وشددت الوزارة على سمسم محرومين من حقوقهم التعليمية أو من الشهادات التي تتيح لها النظام القانوني، موضحة أنها تعتمد أساساً على تخصص محدد للاعتراف بالشهادات الأجنبية ومعادلتها تخضع للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما في ذلك الشهادات الصادرة عن المناهج الأجنبية المعترف بها رسميًا في لبنان.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الأتراك تغطي طلبات التسلل الحر المتعدد فيها، أن عدد الطلبات الحرة لشهادة الثانوية العامة بلغا 1341 طلباً، فيما بلغ عدد طلباتها المتوسطة 376 طلباً.

وختمت الوزارة بتجديد دعوتها إلى حرية الدقة وقراءة القانون كاملاً قبل توجيه الاتهامات، حفاظًا على حقهم في معرفة حقوقهم الشرعية والأصول القانونية.