أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً ينص على تطبيقه بموجبه فقط تطبيق المقدمة في المادة الخامسة من القانون رقم 22/2025 (منح المتضررين من البناءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة وحدات العقارات أو أقسامها المهدمة) وفيه:

” إن وزير المالية،

بناء على الرسوم رقم 53 تاريخ 2/8/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 22 تاريخ 7/11/2025 (منح المتضررين من الهياكل الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية وأنواع وحدات العقارات أو أقسامها المهدمة) لا المادة الخامسة منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة بالإضافة إلى ذلك)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة الحق القانوني في المزرعة الجمركية)،

بناء على ماكياج مدير المالية العام،

تقرر ما يأتي:

المادة الاولى:

1 – تقبل الهبات والمساعدات العينية او التعاقدية التي تتقدم من جهات خارجية أو مجالس الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلدانيات وسائر أعضاء القانون العام لتجاوز الضغوط عن إسرائيلات إسرائيلية على لبنان وفقا لأصول النافذة القانونية.

2 – يتم إثبات الهبات والمساعدات العينية أو المؤكدة من تاريخ 17/7/2025 ولغاية 17/7/2026، المتقدمة من جهات الاختصاص والمتخصصين الداخليين والطوائف وسائر أعضاء القانون الخاص والأشخاص المتضررين ومن جهات الاتصال المحددة والهيئات الأصلية والسفارات والطوائف وسائر الأشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين لتجاوز الحدود الخاصة بالبراءات على لبنان، وذلك بموجب كتب مكتوبة إلى طلب الحصول على أو من تمثيلها أو بوضوح التي مُنحت هذه الهبات أو المساعدات والتعويضات من الإعفاءات، وتبليغ هذه الكتب إلى الهيئة العليا للإغاثة التي بادرت إلى إصدار كتب تؤكد الاستفادة من تلك الهبات والمساعدات والتعويضات من الإعفاءات على أن يرفق بهذه الكتب بيان التخصصات بما فيها تلك الهبات والمساعدات وقيمتها.

وعلى كل جهة تطبق الإعفاء، إن كانت إدارة جمركية أو مكلف اعتمادع للضريبة على القيمة بالإضافة إلى العمليات التي قامت بإفرازها وقيمتها وختم هذا التوقيع بعد التحقق من قيمة الإعفاءات التي يمكن أن تؤكد منها بشكل خاص بالاعتبار المتبادل التي تم إعفاءها سابقا، كما ساهمت في ذلك:

– تقديم كشف مفصل عن تفاصيل العمليات التي تم تخصيصها وقيمتها وأسماء محددة من هذه الإعفاءات، للإدارة الضريبية ضمن مهلة 20 يوما من انتهاء الفصلي.

-ختم المواد والبضائع موضوع الهبات العينية بعبارات تشير إلى ذلك (مثلاً هبة عينية، تقديمات للمتضررين،…).

-كما ساهمت في الانضمام والهيئات والمنظمات المحلية المشاركة والسفارات والطوائف وسائر الموظفين الخاصين والأشخاص المتضررين من الإعفاءات، مما أدى إلى التوقيع على وزارة المالية ضمن مهلة شهر من آخر عملية إعفاء أكمل منها بالكامل.

المادة الثانية:

تتقدم طلباتها إلى المادة الأولى من قبل وإلى ما بعد أو من تمثيلها أو ما بعدها التي تشمل هذه الهبات أو المرافقين، المعلومات التالية:

-الجهة الوحيدة وطبيعتها.

-اسم المرسل/ المورد وعنوانه رقم الهاتف والبريد الالكتروني.

-اسم المرسل إليه/ مستلم الهبة وعنوانه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

-وصف البضائع (الكمية – النوع – العدد – الوزن – القيمة)/ وصف الخدمات المقدمة وقيمها.

-وجهة البضاعة وطريقة توزيعها، والفئات الأخرى من البضائع أو الخدمات.

-العنوان الكامل لمكان التخزين.

– جهة الاتصال أو الشخص المسؤول توزيع البضائع أو تنفيذ الخدمات أو المشرف عليها (العنوان – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني).

المادة الثالثة:

يستفيدون من الهبات والمساعدات، الحريرة والمثبتة للحكام المادة الأولى من هذا المبدع، المجال الرئيسي للإدارات العامة للمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلدان وسائر الأشخاص في القانون العام ائتماناً اعتباراً من 1/9/2024 ولغاية 17/7/2027 ضمناً، مجموعة الخبراء والهيئات المعنية بالعمل والسفارات والطوائف وسائر الأفراد في القانون الخاص والأشخاص المتضررين من الاعتمادات اعتباراً من 1/9/2024 ولغاية 17/7/2028 ضمنًا، لتجاوز لبنان عن الجينات الإسرائيلية من الإعفاءات التالية:

أ – إعفاء من جميع الرسوم ولا سيما رسم المبدعين لمشاهدة مرئيات كبيرة بما في ذلك الحد الأدنى من الرسم التفصيلي المرئى ومن الرسم المقدم بموجب المادة 59 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات شرعية يحتفل بها لعام 2019) والممددة بموجب القانون النفذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة لعام 2022) رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون موازنة العام 2024) ورسم الإنفاق العام.

ب – إعفاء من كل ما يتعلق بالقيمة بالإضافة إلى عمليات الاستيراد المتعلقة بالهبات والمساعدات العينية والأموال أموال الهبات والمساعدات النقدية، والمعاملات اليومية لتنفيذ هذه الهبات أو المساعدات.

ج – إعفاء من حق مجموع الكتلة من الخدمات المميزة بطبيعتها للضريبة على القيمة بالإضافة إلى التي تتقدم من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لهذه المتخصصة الإدارات العامة المؤسسة العامة والبلديات واتحادات البلدانيات وسائر أعضاء القانون العام وللجمعيات والهيئات العاملة المحلية والسفارات والطوائف وسائر الأشخاص المتضررين من الشخصيات المميزة على تنفيذ لبنان لهذه الهبات والمساعدات، على أن يتم تحديد المنتجات التي تحدد بمرسوم جزئي في مجلس الوزراء.

المادة الرابعة:

وأكد على الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة بما يتماشى مع حرصهم على التعاون مع خدماتهم لهذه الهبات والمساعدات المساهمة أو المساهمة في تأسيس الملزمون لها هذه العمليات، المعلومات المتنوعة عليها في المادة 38 من القانون رقم 379/2001 وتعديلاته والقرار رقم 1373/1 تاريخ 31/12/2014 (المكلفون الملزمون بإصدار فواتير وصيغة مماثلة للفواتير)، والإشارة إلى الإعفاء، بالإضافة إلى المعلومات التالية:

– الاسم والرقم الضريبي للإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو ظاهرة أو اتحاد البلدانيات أو سائر أعضاء القانون العام أو الأخوين أو المنظمات أو المنظمات المحلية التابعة أو السفارات أو الطوائف أو أعضاء القانون الخاص أو أسماء الأشخاص المتضررين من هذه العمليات.

– الاسم لتمكين الممولة من أجل الهبات والمساعدات.

– رقم خرائط كتاب الهيئة العليا للإغاثة المثبت لقبول الهبة من الإعفاءات.

– توقيع و/أو ختم ممثل الإدارة أو المؤسسة العامة أو المشاهير أو اتحاد البلدانيات أو الباحثين أو منظمة أو المنظمات المحلية الدولية أو السفارات أو الطوائف أو أعضاء القانون الخاص أو الأشخاص المتضررين على نسخة محددة أو مستند المماثل لها.

المادة الخامسة:

لفترة طويلة، قامت بتسليم المساهمة في تقديم الخدمات إلى المتضررين من تكاليف الأضرار وبقيت هناك، وتوصلت إلى عمليات توزيع مجانية للهبات والمساعدات، على أن تبرز ما هو مطلوب عند الطلب:

– هوية الشخص الطبيعي في حال كان من الناس.

-المستندات المتعلقة بالأشخاص المعنويين والأشخاص المفوضين بالتوقيع عنهم.

-صور عن الأضرار.

-كتاب إثبات الهبة أو المساعدة الرائعة من الهيئة العليا للإغاثة.

-مستقبل استلام أموال الأموال والخدمات المقدمة من قبل الشخص المتضرر (المستفيد).

-كافة المستندات اللازمة للدقيقة في معرفة هذه المسائل أو تقديم هذه الخدمات.

تتابع الهيئة العليا لطلب المساعدة المتعلقة بالهبات والمساعدات لتنسيق عمليات الجيش التي ترغب بالتحقق من عدم استخدام الهبات والمساعدات، وفي هذه الحالة فإن استخدام الهبات والمساعدات تتصدى لشتى الضرائب والضرائب وتتعرض للمخالفة للملاحقات القانونية.

المادة السادسة:

يكلف المجلس الأعلى لإصدار الماركات التعاونية بإعفاء العمليات الكمية من الهبات والمساعدات من أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات، ويجري التصريح عن الهبات والمساعدات بالتدابير القمعية والإجراءات الرقابية للإفادة من الإعفاء.

المادة السابعة: نشر هذه المبادرة في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكترونية لترغب في نشرها.