أصدرت الإدارة العامة للجمارك إعلاناً بشأن تمديد فترة التصريح المؤقت لاستيراد المركبات واليخوت، وذلك على النحو التالي:

1 – تقرر تمديد فترة السماح المؤقت باستيراد السيارات واليخوت والدراجات النارية إلى لبنان لغرض السياحة، وذلك لغاية 31/5/2026 ضمناً. ويشمل هذا التمديد البيانات المؤقتة من استمارة (IM5) أو دفاتر المرور الدولية أو رخص الاستيراد المؤقتة التي تكون مدة صلاحيتها سارية بين تاريخ صدور هذا الإعلان وتاريخ 31/5/2026، أو حتى تاريخ انتهاء الدفاتر المذكورة أعلاه إذا كان تاريخ انتهاء صلاحيتها قبل 31/5/2026.

2- كما يتم تمديد فترة الموافقات الممنوحة لتسوية وضع الاستيراد المؤقت (إعادة التصدير أو الوضع للاستهلاك المحلي) للأصناف المذكورة أعلاه حتى تاريخ 31/5/2026 ضمناً، على أن تقع المدة الممنوحة للتعديل بين تاريخ صدور هذا الإعلان وتاريخ 31/5/2026.

3- لا تسري أحكام هذا الإعلان على البنود المذكورة أعلاه التي انتهت المدة المحددة لها قبل تاريخ صدور هذا الإعلان، حيث يبقى أي تأخير لحين تقديم طلبات تسوية الوضع.

4- سيتم تمديد هذا الإعلان بقرار لاحق عند الضرورة.