أصدر مصرف لبنان القرار الأساسي رقم 13810 بموجب التعميم الأساسي رقم 173 الخاص بالمصارف والمؤسسات المالية، والذي يهدف إلى تعزيز قبول الدفع الإلكتروني والحد من انتشار الاقتصاد النقدي.

وتفصيلاً، حدد التعميم سقف عمولة التاجر (سعر خصم التاجر) التي تتقاضاها البنوك والمؤسسات المالية من التجار في القطاعات الحيوية (محطات الوقود، المستشفيات، الصيدليات، السوبر ماركت، الأسواق الصغيرة، الأفران الكبيرة) بـ 1.25% من قيمة المعاملة على البطاقات المصدرة محلياً، متضمنة رسم تبديل محول إلى جهة إصدار البطاقة (رسوم التبادل) بحد أقصى 0.9%.

بالإضافة إلى ذلك، طلب التعميم من البنوك منع التجار الذين يقبلون الدفع عبر نقاط البيع (POS) أو أي نوع آخر من وسائل الدفع الإلكترونية من فرض أي رسوم إضافية على المستهلكين الذين يستخدمون طرق الدفع هذه.