أصدرت وزارة الطاقة والمياه بياناً من مكتبها الإعلامي أعلنت فيه أن السعر العادل لتعرفة المولدات الكهربائية الخاصة لشهر شباط هو كما يلي: 30,244 ل.ل. لكل كيلووات ساعة.

للمشتركين المقيسين في المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو على ارتفاع أقل من 700 متر:

* قدرة 5 أمبير: 385,000 ل.ل. + المبلغ الإجمالي الشهري × 30.244 ل.ل. لكل كيلووات ساعة.
* سعة 10 أمبير: 685,000 ل.ل. + المبلغ الإجمالي الشهري × 30.244 ل.ل. لكل كيلووات ساعة.

33.268 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة.

للمشتركين المقيسين في القرى أو المناطق النائية أو على ارتفاع أكثر من 700 متر:

* قدرة 5 أمبير: 385,000 ل.ل. (ثابت) + مبلغ مقطوع شهري × 33.268 ل.ل. لكل كيلووات/ساعة.
* قدرة 10 أمبير: 685,000 ل.ل. (ثابت) + مبلغ مقطوع شهري × 33.268 ل.ل. لكل كيلووات/ساعة.

أضف 300,000 ليرة لبنانية. على الجزء الثابت من تسعيرة العداد لكل 5 أمبير إضافية.

وأوضحت الوزارة أن هذه التعرفة مبنية على متوسط ​​سعر علبة وقود الديزل (20 لترا) في شهر فبراير الماضي والبالغ 1,398,957. ل.ل. وذلك بعد حساب جميع المصاريف والفوائد وتكاليف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها. وأشارت إلى أنها أخذت في الاعتبار، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، تكلفة توزيع صهريج الوقود من محطة الوقود إلى المولد. كما يأخذ في الاعتبار المكونات الأساسية مثل تكلفة الزيوت والمرشحات وتآكل المولدات، وقد بلغ متوسط ​​سعر الدولار الشهري في السوق الموازية 89.700 ل.ل.

وأكدت الوزارة أن هذه التسعيرة صدرت بناءً على جدول الاحتساب المعتمد من وزارة الطاقة منذ 14/10/2010. تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستناداً إلى آلية التنفيذ المشترك بين وزارتي (الطاقة الداخلية والاقتصاد) المعلنة بتاريخ 20/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة المولدات على أساس أسعار الديزل نهاية كل شهر”.

ودعت وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بتركيب العدادات، وأكدت أنها ستجري دراسة موثقة بهذا الخصوص خلال الفترة المقبلة بهدف تحديث المعادلة المعتمدة لتتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع مراعاة متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.

كما أعلنت وزارة الطاقة والمياه أنها وجهت خطابات إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد بخصوص تسعيرة شهر فبراير 2026 للقيام بما هو مطلوب وفق آلية الرقابة المشتركة.

وفيما يتعلق بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك في قدرات ثلاثية الطور، فيجب على صاحب المولد حساب الجزء الثابت من التسعير على أساس القدرة أحادية الطور. فمثلاً إذا كان المصعد والأقسام المشتركة موصولة بقاطع ثلاثي الطور 3×15 أمبير، يتم حساب القسم الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير، يعني 985 ألف ليرة وليس 2785000 ليرة.

تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام إلى عدم جواز إدخال الإضافات التالية على التسعيرة الاسترشادية الصادرة عن الوزارة: ضريبة القيمة المضافة غير المبررة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية TVA في وزارة المالية. رسوم أو مبالغ إضافية تحت أي ذريعة، مثل تكلفة صيانة مولد أو شبكات أو أي شيء آخر. رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية بالإضافة إلى المولدات الخاصة. وهنا، تدعو وزارة الطاقة والمياه المعنيين بحماية المستهلك، وخاصة وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة الاسترشادية المذكورة أعلاه واتخاذ أقصى الإجراءات بحق المخالفين، بدعم من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.

وبينت الوزارة أنها سترفق جدولاً تفصيلياً للتسعيرة والتركيب، كما ستنشر هذا الجدول على الموقع الرسمي: www.energyandwater.gov.lb