
أصدر قتيبة أحمد بدوي رئيس الهيئة العامة للموانئ والجمارك في الجمهورية العربية السورية قراراً يهدف إلى تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية، وذلك على النحو التالي:
المادة (1): يشترط لدخول الشاحنات التجارية المنافذ البرية والموانئ البحرية (لغرض التحميل أو التفريغ) الحصول على “إيصال أصلي صادر من مكتب نقل البضائع”، مع التأكيد على أن إصدار هذا الإيصال من مسؤولية “وزارة النقل”.
المادة (2): يمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية عبر المعابر البرية. ويتم نقل البضائع بين الشاحنات السورية والأجنبية في «الساحة الجمركية في كل مرفأ (الطابون)»، وفق الإجراءات المتبعة.
المادة (3): تستثنى من أحكام المادة (2) “شاحنات الترانزيت” على أن يتولى “موظف الجمارك” مهمة مرافقتها بين منافذ الدخول وفق الإجراءات المتبعة.
المادة (4): يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويعمم على الجهات المعنية لتنفيذه.